الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 189
يحدث حساب للتخصيص الخاص رقم 065-302 تحت عنوان " الصندوق الوطني للبيئة يقيد فيه :
1 - من حيث الموارد :
- رسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة.
- حاصل الغرامات بصدد المخالفات للتنظيم المتعلق بالبيئة .
الهبات والوصايا الوطنية والدولية. 2520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التعويضات بصدد النفقات لمكافحة التلوث المفاجيء المنجر عن تدفق مواد كيماوية خطيرة في البحر ومجالات الري والمياه الجوفية العمومية أو الجو.
2 - من حيث الاستعمالات :
تمويل نشاطات مراقبة التلوث كما يحددها التنظيم المتعلق بالبيئة.
تمويل نشاطات حراسة البيئة.
- تمويل الدراسات والأبحاث المحققة في مجال البيئة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو من طرف مكاتب الدراسات الوطنية أو الاجنبية.
النفقات المتعلقة بالوسائل المستعملة للتدخل العاجل في حالة تلوث مفاجيء.
النفقات الناتجة عن عمليات الاعلام والتوعية والتعميم المتعلقة بمسائل البيئة التي تقوم بها المؤسسات الوطنية للبيئة أو جمعيات ذات منفعة عامة.
الاعانات للجمعيات ذات منفعة عامة في مجال البيئة . -3- يكون الوزير المكلف بالبيئة الأمر بالصرف للصندوق الوطني للبيئة.
4 - تحدد كيفيات تنظيم وسير هذا الصندوق الوطني للبيئة عن طريق التنظيم.