Loi n° 91-25 · ج.ر عدد 65 لسنة 1991 معدَّل
Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant 1992

Chapitre III — Comptes spéciaux du Trésor

Article 184

عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.