الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 184
يفتح في سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص، رقم 066-302 المعنون " الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة الحرفية التقليدية ९ १ يخصص للتكفل بما يأتي :
- دعم كافة النشاطات التابعة لقطاع الصناعة الحرفية التقليدية وكذا ترقيتها، ويسجل هذا الحساب :
من حيث الإيرادات :
- %50 %50 من الرسم المقتطع من رقم اعمال المؤسسات المصنفة في الفندقة والسياحة والاسفار والمخصص لحساب التخصيص الخاص رقم 057-302 .
إعانة محتملة من الدولة والجماعات الاقليمية.
وغيرها من الايرادات.
من حيث النفقات :
- تمويل النشاطات المتصلة بعمليات ترقية الصناعة الحرفية التقليدية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.