قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تعدل الفقرة الأولى من المادة 30 من الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ” " المادة 30 : يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري اكتتاب تصريح خاص مطابق لنموذج تقدمه الادارة، وهذا قبل اول مارس من كل سنة .
الباقي بدون تغيير..............