الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 99
تعدل المواد 176 و 177 و 178 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 176 تطبق الاحكام المشار اليها أعلاه، ابتداء من أول أبريل سنة 1992.
الامر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 .............. ( الباقي بدون تغيير )
" المادة 177 تخضع بصفة انتقالية، وخلافا الأحكام المادة 15 أعلاه، المبالغ المقبوضة من طرف المدينين بالضريبة، ابتداء من يوم أول أبريل سنة 1992 ، كدفع مقابل أشغال عقارية أو خدمات محققة كليا، وتم تحرر فاتوراتها قبل هذا التاريخ الى معدلات الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات الجاري بها العمل عند تاريخ تنفيذ هذه الاشغال أو الخدمات.
يجب على المدينين بالضربية المعنيين بالاحكام المذكورة أعلاه، والذين يتم الحدث المنشيء للضريبة بالنسبة لهم، عن طريق القبض، أن يقدموا قبل تاريخ 30 أبريل سنة 1992 ، الى المصلحة المحلية للرسوم على الرقم الاعمال التابعين لها، قائمة بأسماء الزبائن المدينين لغاية 31 مارس سنة 1992 مع التوضيح .............. ( الباقي بدون تغيير ) .