الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 91
تعدل المادة 141 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : ” المادة 141 : يمكن أن تكون الغرامة الجبائية بصفة استثنائية، محل اعفاء كلي أو جزئي من قبل الادارة وفقا للشروط أدناه : ** يمنح هذا الاعفاء أو التخفيض على وجه الخصوص، للمدين بالضريبة، الذي يثبت حسن نيته، والذي اكتست الملاحقات ضده طابع اجراءات تحفظية، من أجل الحفاظ على امتياز الخزينة . ?
تكمن العناصر المثبتة لحسن نية المدين بالضريبة في حرصه على مواعيد أداء التزاماته الجبائية، وكذا في الجهود التي يبذلها لتسديد دينه الجبائي. / العدد 65 ... 11 جمادى الثانية عام 1412 ه ويمكن المدين بالضريبة بعد دفع الرسم أن يقدم طلبا بتخفيض الغرامة أو الاعفاء منها الى قابض الضرائب الذي يلاحقه، والذي يرسل هذا الطلب بعد الادلاء برأيه الى مدير الضرائب على مستوى الولاية، في غضون العشرة ( 10 ) أيام الأولى من الثلاثي الموالي.
تؤول سلطة البت في هذه الطلبات الى :
المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض، على الصعيد الجهوي عندما تزيد الغرامة أو التعويض عن التأخير على مبلغ 250.000 دج.
بال بال مسؤول الادارة الجبائية بالولاية، بعد أخذ رأي اللجنة المؤسسة لهذا الغرض، على الصعيد الولائي، عندما تقل الغرامة أو التعويض عن التأخير، عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتشكيلها وسيرها بموجب مقرر المدير العام للضرائب.
تكون المقررات التي يتخدها مدير الضرائب بالولاية قابلة للطعن أمام اللجنة الجهوية. ९९