الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
يعدل المقطع 11 من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي :
" المادة 15 – 1 الى 10 : ........... بدون تغيير
11 - يتعين على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة، أن يكتتبوا ويرسلوا الى مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان ممارسة النشاط، تصريحا خاصا، تحدد الادارة الجبائية نموذجا عنه، وذلك قبل فاتح فبراير من كل سنة. 12 " .......... بدون تغيير ................" .