الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 88
تعدل المادة 108 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 108 : يبلغ فرض الضريبة التلقائي الناتج عن هذا التقويم التلقائي، الى المدين ويترتب عليه اعداد جدول ضريبي يكون استحقاقه فوريا ويكون محتويا فضلا عن الحقوق الأصلية، على الغرمات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون.
ويمكن أن يكون فرض الضريبة التلقائي هذا، موضوع احتجاج في الشهور الستة (6) ابتداء من تاريخ التبليغ الذي يبت في ذلك في مدة أربعة (4) أشهر ".