الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 87
تعدل المادة 102 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 102 : يمكن الترخيص للمدينين بالضريبة الذين يملكون اقامة دائمة والذين يمارسون نشاطاتهم منذ ستة (6) أشهر على الأقل بأن يسددوا الضريبة بناء على طلب منهم، طبقا لنظام دفع أقساط مسبقة على الضريبة.
ويجب تقديم الطلب قبل أول فبراير، ويعتبر هذا الاختيار صالحا للسنة المالية باكملها، باستثناء حالتي التنازل عن المؤسسة أو التوقف عن النشاط. ويجدد هذا الاختيار ضمنيا ".