قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 86
تعدل المادة 97 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 91 : عندما يكون النشاط المدين بالضريبة يتعلق بالنوعين المذكورين أعلاه، فإن النظام الجزافي لا يطبق الا اذا كان رقم أعماله الاجمالي - السنوي . لا يتجاوز 900.000 دج وكذا إذا كان رقم الأعمال السنوي المتعلق بنشاطات الفئة الأولى لا يفوق 400.000 دج. " / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه