الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 85
تعدل المادة 89 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، وتحرر ما يلي :
" المادة 89 : يعفى المدينون بالرسم على القيمة المضافة الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية أو في نطاق شركات أشخاص ويقومون بأعمال مع غير الخاضعين لهذا الرسم من الالتزامات المشار اليها في المواد 65، 66، 74 و 76 ويخضعون للنظام الجزافي المقرر لمدة هذه السنوات المدنية في الحالات التالية :
- عندما يزيد رقم الأعمال السنوي الاجمالي على 50.000 دج ويقل عن 400.000 ذج أو يساويه بالنسبة لمؤدي الخدمات.
- عندما يزيد رقم الأعمال السنوي الاجمالي على 80.000 دج ويقل عن 900.000 دج أو يساويه بالنسبة للخاضعين للضريبة الآخرين. १९ १