الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 84
تعدل المادة 83 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي :
" المادة 83 يقتطع لحساب الخزينة الرسم على القيمة المضافة المستحق على عمليات تأدية الخدمات التي ينجزها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لا تتوفر لهم الاقامات بالجزائر، من قبل الأشخاص أو الشركات أو الهيئات أو الجمعيات التي تدفع المبالغ الخاضعة للضريبة المستحقة بصدد هذه العلميات ليدفعوها الى صندوق قابض الضرائب المختلفة الذي يتبعه مقرهم أو مسكنهم خلال الخمسة عشر يوما الموالية للشهر الذي تمت بصدده الاقتطاعات، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد أدناه. ९९