الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 83
تعدل المادة 76 من قانون الرسم على القيمة المضافة، وتحرر كما يلي : ” المادة 76 : 1 - على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يسلم أو أن يرسل قبل اليوم الخامس والعشرين (25) من كل شهر الى قابض الضرائب المختلفة الذي يوجد مقره أو اقامته الرئيسية في دائرة اختصاصه، كشفا يبين فيه مبلغ العمليات المحققة من طرف مجمل مؤسساته خلال الشهر السابق من جهة، وتفاصيل عملياته الخاضعة للضريبة، وتسديد الضريبة المستحقة في نفس الوقت حسب هذا الكشف من جهة أخرى. 2 غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة الذين لا يملكون تسييرا حسابيا مركزيا بايداع كشف لرقم الأعمال لكل وحدة من وحداتهم لدى قابض الضرائب المختلفة المختص اقليميا . وهذا طبقا للآجال والأشكال المحددة في المقطع الأول من هذه المادة. 2496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
3 - اذا انقضى أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية فإن الآجل يؤخر الى أول يوم عمل يليه. "