قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 83
يجب على كل شخص ليست له اقامة بالجزائر ويقوم بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يقوم باعتماد .............. الباقي بدون تغيير...................