الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 81
تعدل المادة 57 من الفصل الخامس القسم 1-2 وو " التصريح بالتوقف " من قانون الرسم على القيمة المضافة وتتمم كما يلي : ১১ ثانيا : التصريح بالتوقف ९९ المادة 57 : يجب على كل شخص أو شركة خاضعة للرسم على القيمة المضافة التي تنقطع عن ممارسة مهنتها أو تتنازل عن صناعتها أو تجارتها وكذلك التي تصير مالكة، أن تقدم خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف او التنازل او الحيازة التصريح الى مكتب التفتيش الذي تلقى التصريح المنصوص عليه أعلاه. ... الباقي بدون تغيير ...............