قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 80
تعدل المادة 51 من قانون الرسم على القيمة المضافة كما يلي :
" المادة 51 : يجب على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يكتتب، خلال ثلاثين |
(30) يوما من بدء عملياته، لدى مفتشية الرسوم على رقم الأعمال التي يتبع لها ، تصريحا مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة يذكر على وجه الخصوص :
( ................. الباقي بدون تغيير ............ ) " .