الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
يعدل المقطع الاول من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي :
" المادة 15 – 1 : يمكن ان يحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا بالنسبة للمكلفين بالضريبة الذين لا يزيد رقم اعمالهم السنوي عن 900.000 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين بالضريبة تتمثل تجارتهم الرئيسية في بيع السلع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية المخصصة اما لأخذها او لاستهلاكها في عين المكان او تتمثل في توفير السكن او لا يزيد عن 400.000 دج اذا تعلق الامر بغيرهم من المكلفين بالضريبة.
وعندما ينتمي نشاط المكلفين بالضريبة في آن واحد الى الصنفين المحددين اعلاه، لا يطبق النظام الجزافي الا اذا كان رقم الاعمال الاجمالي السنوي لا يتعدى مبلغ 900.000 دج او اذا كان رقم الاعمال السنوي المتعلق بالنشاطات من الصنف الثاني لا يزيد عن مبلغ 400.000 دج. 2442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشمل رقما الاعمال السنويين المحددان بمبلغ 900.000 دج و 400.000 دج على كافة الحقوق والرسوم ولتحديد رقم الاعمال السنوي.......
الباقي بدون تغيير