الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 76
تتمم المادة 24 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، كما يلي : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 " القسم الثالث : المعدلات
د - المعدل المضاعف. ९ १९ المادة 24 يحدد المعدل المضاعف للرسم على القيمة المضافة بنسبة 40%.
ويطبق على : / 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع، والمواد والأشياء المبينة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 3100-0207 و أكباد اوز أو بط دسمة. | 11-50 02-07 10 39 0207 أكباد دواجن أخرى لحوم 02-08 وأحشاء أخرى صالحة للأكل. 03-06 قشريات وان كانت مقشورة، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة في ماء مملح، قشريات غير مقشورة مطبوخة في البخار أو مسلوقة في الماء وان كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح. 07 03 رخويات، وإن كانت منزوعة أصدافها، حية أو طازجة، أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، أو مملحة، أو في ماء مملح. 07 05 07 عاج وذبل سلحفاة ( دوق ) صفحيات فك الحوت ( بما فيها الأهداب ) أو غيره من ثدييات / بحرية قرون وقرون مشعبة، حوافر، وأظافر مخالب ومناقير، خامة أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة نفايات ومساحيق هذه المنتجات . 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 05-08 مرجان ومواد مماثلة، خاما أو محضر تحضيرا بسيطا ولكن غير مشغول بطريقة أخرى، أصداف رخويات أو قشريات أو قندفيات بحرية وعظام حبار، خاما أو محضرة تحضيرا بسيطا ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها ونفاياتها . 05-10 عنبر أشهب، طيب القندس ) كاستريوم ) زباد ومسك 1602-39-00 محضرات من كبد الوز أو البط 20-160290 معلبات لحم طريدة 160411-00 سلمون 160430-00 خبياري ( كافيار ) وابداله 10 – 20 – 1604 - محضرات من السلمونيات 16-05 قشريات ورخويات ولا فقريات مائية أخرى محضرة أو محفوظة . 17-04 مصنوعات سكرية من غير كاكاو (بما فيها الشوكولاته البيضاء). 18-06 شوكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو. 1904-10-00 منتجات أساسها الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميض. 18-06-17 محضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو أو الشوكولاتة. 19-05 منتجات صنع الحلويات (طازجة وصناعية). 2001-90-90 فطور وكمأة، محضرة أو 03-20و محفوظة . 22-03 الجعة .
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 24-02 لفائف غليظة ) بما فيها تلك .
المقطوعة الاطراف ) ولفائف صغيرة ولفائف عادية من تبغ أو من أبداله وتبغ للمضغ وتبغ للنشق وتبغ العرعار، باستثناء السجائر المسلمة للمعتمدية العسكرية التي تخضع للمعدل العادي من الرسم على قيمة المضافة . 240310-00 تبغ للتدخين وإن احتوى على أبدال تبغ بأية نسبة كانت. 33-04 مستحضرات تجميل أو زينة (ماكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة غير الادوية بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات (الوقاية) التسمير (برنز) محضرات العناية بأظافر اليدين وأظافر القدم. 10-330530 ملمعات الشعر. 00 – 20 – 3307 مزيلات الروائح الجسدية والعرق غير كحولية. 330730-00 أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الاستحمام الأخرى. 36-01 بارود دافع. 360300-10 ذخيرات وكبسولات للاشتعال، عتاد الصيد، أو الرماية. 3604-10-00 مواد بالألعاب النارية. 36-05 عود الثقاب. 3606-10-00 وقود سائل، وغاز وقود مسيل في عبوات من الأنواع المستعملة لتعبئة أو اعادة تعبئة قداحات السجائر أو الولاعات. 90-360690 أحجار القداحات. 20-392690 مراوح واطارات يدوية وهياكلها وأوراق مقدمة منفصلة. 42-06 مصنوعات من مصارين أو من مثانات أو من أوتار العضلات. 2492 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 43 جلود بفراء طبيعية وفراء : تقليدية . 90-30 4421 حوامل وأجزاؤها للمراوح - والدرئيات اليدوية . 48-13 ورق سجائر وان كان مقطعا بقياسات معينة أو دفاتر أو أنابيب . 00-90-48:13 أعقاب مصفاة للسجائر.
الفصل 50 حرير. 10-00 5601 أطراف مصفاة للسجائر الحشو.
الفصلان 60 و 61 نسيج مخملي، ألبسة وتوابعها | من حرير أو من نفلياته. 00 – 10 – 01-63 أغطية، مدفأة كهربائية. 00 – 31-06-63 أشرعة سفن ولوحات شراعية.
و 00-39-06-63 | وعربات شراعية. 10 – 90 – 07 – 63 | مراوح واطارات يدوية وأوراقها مقدمة منفصلة.
الفصل 66 مظلات مطر وشمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وأجزاؤها.
الفصل 67 ريش وزغب محضران وأصناف منهما، أزهار اصطناعية، أصناف من شعر بشري. 70-09 مرايا من زجاج بأطر أو بدونها، بما فيها المرايا للرؤية الخلفية.
العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 10-90 – 10 – 70 قوارير ضخمة، وقوارير وقناني من بلور. 40-90-10-70 دوارق أواني وغيرها من الأوعية المماثلة من بلور. 70 – 90 – 10 – 70 سدادات أغطية ومغالق أخرى من بلور. 00 – 21 – 13 – 70 كؤوس للشرب من بلور رصاصي. 701331-00 أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب من بلور رصاصي. 00 – 91 – 13 – 70 مصنوعات أخرى من بلور رصاصي. 70-18 خرز زجاجي، وآلي مقلدة، وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وأصناف أخرى مماثلة من صناعة الخرز الزجاجي ومصنوعات عدا حلي الغواية، عيون من زجاج، عدا العيون الاصطناعية للبشر، تماثيل صغيرة وغيرها من أصناف زينة من زجاج مشغولة بنفخ اللهب عدا حلي الغواية المقلدة، كريات دقيقة من زجاج. 10-200-20-70 - مصنوعات من بلور. 01 071 01 71 لؤلؤ طبيعي . أو مستنبت أو أحجار كريمة أو شبه كريمة.
رقم التعريفة تعيين المنتوجات.
الجمركية 13 71 أصناف من حلي ومجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية بقشرة من معادن ثمينة باستثناء تجهيزات المجوهرات الوادرة في البنود . 14 71 مصنوعات صياغة وأجزاؤها من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة. 90 – 90 – 7113 مصنوعات أخرى من معادن عادية مكسوة بقشرة معادن ثمينة للاستعمالات الأخرى. 1- 7116-10-90 مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة أو من أحجار تركيبية أو محددة لغير الاستعمالات الصناعية 10-821191 سكاكين ذات شفرة قاطعة أو 91-90 8211 مسننة ذات مقبض مكون كليا 10-821192 أو جزئيا من العاج أو القشرة 90-821192 أو القرن الاشقر أو العنبر أو 10-821193 من معادن ثمينة مطلية أو 90-93 و 8211 ممزوجة بمعادن ثمينة .. 00 – 91 – 15 – 82 | ملاعق ومغارف وشوكات ومغارف رغوة وسكاكين للسمك أو للزبدة، ملاقط سكر وأدوات مماثلة مذهبة أو مفضضة أو بمقبض مذهب أو مفضض. 85-39 مصابيح وأنابيب كهربائية بالتوهج أو بالتفريغ، بما في ذلك الاصناف المسماة (مصابيح مقفلة) والمصابيح والانابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الاشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية .
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 88-02 طائرات معدة للسياحة. 88-03 J أجزاء، قطع منفصلة ولوازم J طائرات معدة للسياحة. 89-03 يخوت وسفن اخرى وزوارق النزهة أو الرياضة، قوارب التجديف وزوارق خفيفة. 900211-00 عدسات ومواشير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية من أية مادة كانت لاجهزة التقاط المناظر أو لاجهزة عرض الصور أو للاجهزة الفوتوغرافية والسينماتوغرافية لتكبير أو تصغير الصور. 00-19-03-90 - اطر النظارات أو أصناف مماثلة وأجزاؤها من معادن ثمينة مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة . 90-04 نظارات (مصححة أو واقية أو خلافها وأصناف مماثلة من معادن ثمينة مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة.
– 10 – 05 – 90 | مناظر مقربة .00 90-06 أجهزة التصوير الفوتوغرافية، أجهزة بما فيها المصابيح والانابيب لاحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي. 90-08 أجهزة عرض صور غير متحركة أجهزة فوتوغرافية للتكبير أو التصغير. 2494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 91 أصناف صناعة الساعات .
الفصل 93 أسلحة وذخائر واجزاؤها ولوازمها باستثناء تلك المعدة لمصالح الامن والدفاع الوطني. 94-05 أجهزة انارة (بما فيها أجهزة العرض وأجزاؤها من بلور اصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية بما فيها العاب السحر أو أصناف المباغتة. 95-05 أدوات للحفلات وكرنفالات وتسليات أخرى بما فيها أدوات السحر والاعجاب. 95-07 قصابات وصنانير صيد الاسماك وغيرها من أصناف صيد الاسماك لخيوط ذي صنارة شبيكات لكل الاستعمالات طيور طعم، واصناف مماثلة. 96-01 عاج، عظام، ذيل سلحفاة وقرون مشبعة ومرجان، صدف ومواد حيوانية أخرى للنحت مشغولة ومصنوعات من تلك المواد (بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولبة). 20 – 00-02-96 زبدة البحر، عنبر وسبح. : 96-08 أقلام محبر جاف، واقلام، وأقلام تأشير وريشات للكتابة واصناف + مماثلة من معادن ثمينة مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة. / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 96-13 قداحات وولاعات وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مصفحة أو ملبسة بمعادن ثمينة . 96-14 غلايين تديين (بما فيها رؤوسها مباشم سيجار أو سجائر وأجزاؤها من معادن ثمينة أو مصفحة أو ملبسة من معادن ثمينة ذاريات للمساحيق أو لوضع مواد التجميل أو محضرات النظرية. 00 – 20 – 16 – 96 | ذاريات للمساحيق أو موضع مواد التجميل أو التعطير.
الفصل 97 تحف فنية وقطع للمجموعات وقطع ثرية. 2 العمليات المتممة من طرف الملاهي الليلية وملاهي للموسيقى والرقص والمراقص، وعلى العموم جميع المؤسسات المخصصة للرقص أو التي تقدم فيها مشروبات أو - مأكولات باسعار مرتفعة. 3 العمليات المتممة من قبل المعاهد المتخصصة في تجميل الجسد والوجه ".