الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 75
تتمم المادة 23 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتتمم كما يلي :
وو القسم الثالث المعدلات
ج - المعدل المخفض
" المادة 23 : - يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 13. .
ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والأموال والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه.
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة : 1 عمليات البيع المتعلقة بالبضائع أو السلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه : 2480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 05 01 05 دواجن حية من الأنواع الأليفة 02-07 لحوم وأحشاء الدواجن الصالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة، الداخلة في الرقم 05-01، باستثناء الأكباد الدسمة للوز أو البط. 04-03 مخيض لبن وقشدة لبن رائب كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة أو محتوية على فواكه أو كاكاو. 10-00-05-04 زبدة 04-06 أجبان وجبن البن المختر 04-07 بيض بقشرة طازجا أو محفوظا. : 05-04 مصارين ومثانات ومعدات حيوانات كاملة او قطعا ما عدا تلك المتعلقة بالأسماك. 09-01 بن 14-02 مواد نباتية مستعملة أساسا في الحشو (الكابوك الشعر النباتي أو الشعر البحري وان كانت بشكل طبقات على حامل من مادة أخرى أو بدونه. 90 – 10 – 04-14 | مواد أولية نباتية من الأنواع المستعملة أساسا في الصباغة أو الدباغة / العدد 65 . 10 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 12 – 00 – 02 – 15 شحوم أمعاء للاستعمالات.
الصناعية فيما عدا الغذائية 180100-00 حبوب كاكاو وكسراتها خامة أو محمصة 19-02 عجائن غذائية وان كانت مطبوخة أو محشوة باللحم أو مواد أخرى أو محضرة بطريقة أخرى مثل سباقيتي أو المعكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو الجنوكي أو الكسكس حتى وان كان محضرا 00 – 90 – 02 – 20 | مركز الطماطم 10 0390 10 21 | الهريسة 00 – 20 – 03 – 23 تفل الشمندر وتفل قصب السكر وغيرها من نفايات صناعات السكر 01-25 الى 14 25 ملح كبريت طين وأحجار وجبس 16-125 24 الجير الاسمنت، باستثناء المواد و 26-25 الى 30-25 المعدنية الواردة في 25-15 01-26 الى 21-26 خامات المعادن، خبث المعادن، رماد | 01-27 الى 08-27 وقود معدني زيوت معدنية و 27 ومنتجات تقطيرها، مواد قارية شموع معدنية 12 2711 بروبان رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 01 12 28 منتجات كيماوية غير عضوية مركبات غير عضوية أو عضوية من معادن ثمينة أو من عناصر مشعة أو من معادن أتربة نادرة وايزوتوب 01 لى 29 منتجات كيماوية عضوية 01-32. خلاصات دابغة من أصل نباتي } مواد دابغة وأملاحها وأثيراتها واستيراتها ومشتقاتها الأخرى 32-02 مواد دابغة عضوية تركيبية، مواد دابغة غير عضوية محضرات دابغة وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية محضرات أنزيمية للاستعمال قبل الدباغة 32-03 مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني وان كانت محددة الصفات كيماويا 32-04 مواد تلوين عضوية تركيبية وأن كانت محددة الصفات كيماويا منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة (لومينوفور) وأن كانت . محددة الصفات كيماويا 32-06 مواد تلوين أخرى 32-07 الوان سطحية (بيجمنت) ومعتمات ألوان حاجبة للضوء وألوان محضرة ومركبات قابلة للتزجج، دهانات لماعة ومحضرات مماثلة من ? الأنواع المستعملة لطلاء الخزف أو في صناعة الزجاج، مزجج ومن حجات أخرى بشكل سحوق أو حبيبات أو ورقائق رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 00 – 10 – 06 – 33 | معجون الأسنان 10 – 10 – 07 – 33 | مرهم الحلاقة 34-01 صابون، منتجات ومحضرات غواسل عضوية معدة للاستعمال كصابون على هيئة قضبان أو على شكل أخبرة أو قطع أو بأشكال مقبولة وأن احتوت على صابون، ورق وخشو ولباد ونسج غير منسوجة مشربة أو مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة مطهرة 34-02 عوامل سطح عضوية ( عدا الصابون)، محضرات غواسل (بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ومحضرات تنظيف وان احتوت على صابون غير تلك الواردة في البند 01-34 370110 ألواح وأفلام ورسوم فوتوغرافية حساسة، غير مصورة، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج، أفلام تصوير فورية مسطحة حساسة غير مصورة وإن كانت مهيأة في أغلفة للتصوير بالأشعة السينية (أشعة اكس) 370210 أشرطة فوتوغرافية بشكل لفات حساسة غير مصورة من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسج أشرطة فوتوغرافية للتصوير الفوري حساسة وغير مصورة للتصوير بالأشعة السينية (أشعة اكس).
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 38-08 مطهرات، مبيدات للحشرات والفطريات ومضادات الجرذات والأعشاب الضارة وسموم القواضم وموقفات الانبات ومنظمات نمو النبات ومنتجات مماثلة، مهيأة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات وأصناف مماثلة كالأشرطة والفتائل وشموع مكبرتة وورق | 02 مبيد للذباب 04-04 39 كلورو البوليفينيل المقدم على جميع الاشكال 39-26-10 أدوات مكتبية ومدرسية 392690 قارورات الرضاعة من لدائن 90-90-26 - : 39 - مصنوعات أخرى من مواد أخرى 40-15 البسة ولوازمها (بما في ذلك القفازات من مطاط مبركت غير مقسى لجميع الاستعمالات 00 – 92 – 16 – 40 | صمغ للمحور الفصل 41 بطانات وجلود 42-01 أدوات السراجة أو العدة لجميع الحيوانات (بما في ذلك سروج وعدد أطواق ومجرات وواقيات الركب وكمامات فم حيوان وحلس وقراب وما يماثلها من كل المواد 2 00-19-42-02 - محفظات، أكياس، ومقلمات 01 مدرسية، غير المصنوعة من 16 جلد طبيعي رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 42-03 البسة وتوابع البسة من جلد طبيعي، اصطناعي أو محدد للرياضة والحماية لكل المهن ) باستثناء البنود 90-10 - 03-2990-40-03 42-42 90 30 03 و 9042 42-03-40- )
- 44 الى 18-44 خشب ومصنوعات من خشب 44-21 مصنوعات أخرى من خشب 45-01 فلين طبيعي، خام أو محضر بطريقة بسيطة، نفايات فلين 46-01 ضفائر وأدوات مماثلة من مواد ضفر وان كانت مجمعة بشكل أشرطة، مواد الضفر وضفائر ومواد مماثلة للضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح وان كانت تامة الصنع (مثل الحصر والبسط والحواجز) 46-02 مصنوعات صناعة السلال متحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد الضفر أو مصنوعة من الأصناف داخلة في البند 01 46، مصنوعة من لوفا الفصل 47 عجائن خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى، نفايات وسقائط الورق أو للورق المقوى 48 ورق وورق مقوى، مصنوعات من
- 48 الى 23-48 عجائن السليلوز أو من ورق مقوى 11 جمادى الثانية عام 1412 الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 49-01 كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة 00 – 00-08-68 صفائح وألواح ومربعات وكتل وان كانت من أوراق منفردة باستثناء الكتب المدرسية 01 51 ، أصواف، وبر ناعم أو خشن، خيوط وأنسجة 01 12 52 قطن 01 153 53 ألياف أخرى نسيجية نباتية 68-01 أحجار التبليط حافات الأرصفة وبلاطات من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) 10-00-03-68 لوحات من الأردواز للكتابة أو الرسم 68-04 أرحية وأدوات مماثلة، بدون هياكل للطحن أو الجرش أو السحق أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع، حجارة شحذ أو صقل يدوية وأجزاؤها من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو أصطناعية مكتملة أو من خزف وأن كانت بأجزاء من مواد أخرى 68-05 مواد كاشطة طبيعية أو اصطناعية من مسحوق أو من حبوب مطبقة على منتجات نسيجية، ورق مقوى أو مواد أخرى وأن كانت مقطعة أو مخيطة أو مجمة بصفة أخرى وأصناف مماثلة من الياف نباتية أو من قش أو نجارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو نفايات أخرى من خشب مكتلة بأسمنت أو جبس أو مواد تماسك معدنية أخرى. 68-10 مصنوعات من أسمنت أو من خرسانة أو من حجر اصطناعي، وان كانت مسلحة. 68-11 مصنوعات من خليط حرير صخري بأسمنت أو من خليط الياف سليلوز بأسمنت وأصناف مماثلة. 69-02 أجر وبلاطات ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية متحملة للحرارة ما عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة . 69-03 منتجات خزفية أخرى مقاومة للحرارة ( معوجات ومسخنات وأنبيبات وسدادات وحوامل وكوبيات وأنابيب ومواسير ومشدات وقضبان، مثلا ) عدا المنتجات من دقيق الحفريات السليسية أو الأتربة السليسية المماثلة . 69-04 أجر بناء، وفيه الرضم، حاجبة العارضات وأدوات مماثلة من خزف .
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 69-05 قرميد، وعناصر مداخن وأغطية مداخن وزخارف معمارية من خزف ومواد خزفية أخرى للأبنية 69-06 أنابيب ومزاريب ولوازم صناعة الأنابيب من خزف. 69-07 بلاط وترابيع خزفية للتبليط أو 08-69 التغطية ( على جميع أشكالها ) مكعبات وأدوات مماثلة للفسيفساء ( على جميع أشكالها ) من خزف وان كانت على حامل. 69-10 أحواض غسيل ومغاسيل ومغاسيل بقواعد وأحواض استحمام وحمامات ومقاعد مراحيض وأجهزة تدفق مياه ومباول وأصناف صحية مماثلة ثابتة من خزف. 10 – 99 – 13 – 70 قارورات للرضاعة من زجاج. 70-17 أصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة وان كانت مدرجة أو معايرة. 01 – 72 الى 13-72 منتجات من حديد وحديد صلب
- 72 - الى 29-172 وفولاذ .16 01-73 إلى 12-73 مصنوعات من حديد صب، من 17-1973 - حديد أو من فولاذ، باستثناء 12 الواردة في البنود 13-73 الى 16 3 و 20-73 الى 26 73 رقم التعريفة تعيين المنوجات الجمركية 01-74 الى 15 74 نحاس ومصنوعاته باستثناء المصنوعات الواردة في البنود 16 .74 01 0775-75 نيكل ومصنوعاته باستثناء 1 المصنوعات الواردة في البند .75-08 01 ; 1476 76 الألومنيوم ومصنوعاته باستثناء المصنوعات الواردة في البند
15 - .76 00 – 10 – 16-76 المسامير ومسامير التجنيد، ومسامير التدبيس والبراغي والحزقات والصواميل والشناكل اللولبية وتباشيم الخوابير والمسامير الخابورية والحلقات والأدوات المماثلة. 01 78 06-78 الرصاص ومصنوعاته. 079-01 79 الزنك ومصنوعاته. 01 080 80 القصدير ومصنوعاته. | 01 11 81 المعادن الأخرى العادية الخلائط الخزفية المعدنية والمصنوعات من هذه المواد. | 01 0982 82 الأدوات والعدد اليدوية من المعادن العادية وأجزاء هذه المواد من معادن عادية. 82-12 أمواس الحلاقة ونصالها ( بما فيها الروافد من الشرائط ) 82-13 المقصات ذات الفروع المزدوجة ونصالها . 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 83-01 الأقفال والمزاليج ( بمفاتح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء )، من المعادن العادية، المغاليق والأطر بمغاليق محتوية على أقفال من المعادن العادية، مفاتيح الاصناف من المعادن العادية. 83-02 اللوازم والتركيبات والأصناف المماثلة من المعادن العادية مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلالم والنوافذ والستائر وصناعة هياكل العربات والسراجة، وصناديق الثياب والعلب والعلب الصغيرة أو المصنوعات من نفس النوع، المشاجب حوامل القبعات والأصناف المماثلة من المعادن العادية، دواليب التركيبات من المعادن العادية، الغالقات الذاتية الحركة للأبواب من المعادن العادية.. 00-10-05-83 - لوازم لضم الأوراق المنفصلة أو خزائن للملفات من المعادن العادية. ما 00-10-08-83 المشابك والمرى والمحاجن من المعادن العادية. 00-20-08-83 - مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق من المعادن العادية. 1 20-90-08-83 أغلاق واطر اغلاق من المعادن العادية .
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 83-09 السدادات ( ومن ذلك أغطية الفلين والأغطية الملولبة المعدة لصب السوائل ) كبسولات للقناني والسدادات الملولبة وسدادات ثقوب البراميل والأختام وغيرها من لوازم للسد، من المعادن العادية. 83-11 أسلاك وعيدان وأنابيب وصفائح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة من معادن عادية أو من كربيدات معدنية مطلية أو محشوة بمواد مذابة من الأنواع المستعملة في اللحام أو في الترسيب من المعدن أو الكربيدان المعدنية، أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكتلة من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش. 84-01 مفاعلات نووية، عناصر وقود ) خراطيش ) غير اشعاعية للمفاعلات النووية، آلات وأجهزة للفصل النظائري. 84-02 مراجل توليد البخار ( مولدات البخار المائي ) باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية التي تستعمل بخارا ذا .
ضغط منخفض مراجل مياه مسعرة. 84-04 أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 02 – 84 فقط. 2486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-05 مولدات غازات أو غازات مائية وان كانت مع منقياتها، مولدات غاز الإستولين ومولدات الغازات المماثلة عن طريق استعمال الماء وان كانت منقياتها أم لا. 84-06- عنفات بخارية. 84-10 عنفات ونواعير تعمل بقوة الماء ومنظماتها . 84-11 عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى. 84-17 أفران للصناعة أو المختبرات وفيها المرمدات غير الكهربائية . 00 – 20 – 22 – 84 الآلات والأجهزة لتنظيف القوارير والأوعية الاخرى أو انجازها . 842230-10 الآلات والأجهزة للتعبئة أو السد أو للصق الرقاع على القوارير والأكياس أو الأوعية الاخرى. 8422-30-20 أجهزة صنع المشروبات الغازية. 00 – 40 – 22 – 84 الآلات والأجهزة الرزم البضائع. 00-30-23-84 ميزان الوزن الثابت وميزان الوزن المرن. 84-29 جرافات ( بولدوزرات ) وجرافات تسوية الطرق ( أنجلد وزرات ) وآلات التسوية والكشط (سكرتير ) المجارف الآلية وآلات الاستخراج ومحلات بمجارف وآلات الدك والمجادل ذاتية الحركة.
العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمريكية 84-30 الآلات والأجهزة المتحركة الأخرى للردم والتسوية والتمهيد والكشط والحفر والتكثيل والتنفيذ واستخراج التربة أو المعادن أو الخدمات آلات الارساء أو نزع الاوتاد وجارفات الثلج. 84-31 الأجهزة المعدة حصرا أو بصورة رئيسية للألات أو الأجهزة الداخلة في البندين 29-84 30 و .84 84-34 صناعة الألبان وأجهزتها. 84-36 آلات وتجهيزات أخرى التي تستعمل في تربية الدواجن. 84-37 آلات التنظيف أو الفرز أو غربلة البذور أو البقول اليابسة الآلات والأجهزة التي تستعمل في المطاحن .. أو في معالجة الحبوب أو البقول اليابسة عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع. 84-56 عدد، آليات تؤدي عملها باقتطاع أو ازالة جميع المواد وتعمل بالليزر أو بأحزمة ضوئية أخرى أو ضوئية فوتونية أو بالطريقة الفوق صوتية أو بطريقة التفريغ الالكتروني أو بطريقة كيماوية الالكترونات أو بالأحزمة الايونية أو بطريقة نفث البلازما. 84-57 مراكز تشغيل آلي، آلات ذات مركز ثابت وآلات متعددة المراكز لشغل المعادن. 84-58 مخارط لازالة المعادن. 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-59 الات ( وفيها وحدات تشغيل بمزالق ) للتنقيب أو التعدين أو الثقب، أو للتشكيل أو لولبة المعادن عن طريق نزع المواد ما عدا المخارط الداخلة في البند 84-58 84-60 آلات التشذيب أو التقويم أو الشحذ أو الصقل أو لإجراء عمليات تجهيز أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائف المعدنية الخزفية ( سيرميت ) بواسطة أحجار الجلخ أو مواد الشحذ أو منتوجة الصقل ما عدا آلات قطع أو تجهيز أسنان التروس الداخلة في البند 61 – 84. 84-61 آلات المسح ( التسوية ( الكشط أو التشقيق أو التفريض ( بروش ) أو تشكيل أو تقويم أو قطع أو تجهيز أسنان التروس أو النشر أو القطع وغيرها من آلات عد تعمل بازالة المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الخلائط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) غير الداخلة ولا المذكورة في مكان آخر. 84-62 آلات ( وفيها المكابس ) لشغل المعادن بالطرق أو بالبصم أو الضغط أو التشكيل بالقولة وآلات شغل المعادن ( بما فيها المكابس بالثني أو بالطي أو التسوية أو التقويس أو القص أو التخريم أو القرض أو .
القضم ومكابس شغل المعادن أو الكربيدات المعدنية غير المذكورة أعلاه.
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-63 آليات عدد أخرى لشغل المعادن أو الكربيدات المعدنية الملبدة أو الاخلاط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) تعمل دون نزع المادة. 84-65 آليات عدد ( بما فيها آلات فرز المسامير أو التشبيك أو التغرية أو الجمع بطريقة أخرى ) لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المماثلة. 84-66 أجزاء ولوازم معدة للاستعمال حصرا أو بصفة أساسية في الآلات الداخلة في البنود 56 84 إلى 84 65 66 .84 84-74 آلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخلط الاتربة والاحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة ( بما في ذلك المساحيق والعجائن ) آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب والعجائن الخزفية والاسمنت والجبس أو غيرها من المواد المعدنية المسحوقة أو المعجونة آلات صنع قواليب الصد من رمل. 84-77 آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتوجات من هذه المواد غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. 2488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-82 مدحرجات بكرات أو باسطوانات أو بدواليب أو بابر. 85-17 أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الاجهزة الناقلة للشبكة. 25 85 أجهزة الارسال بالراديو للهاتف والبرق أو الراديو أو التلفزة وأن كانت مندمجة لجهاز استقبال أو جهاز تسجيل أو اذاعة الصوت، آلات تصوير تليفزيونية . 85-26 أجهزة كشف بالراديو أو أجهزة سير لا سلكي ( رادارا ) أجهزة ارشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. 85-44- أسلاك وحبال ( بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من المواصلات المعزولة للكهرباء ( بما في ذلك المطلية بالسلك أو الميناء أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بموصلات حبال ألياف بصرية مصنوعة من ألياف مكسرة افراديا وأن كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات . 86-01 قاطرات وجرارات، قاطرات تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء أو بواسطة مدخرات كهربائية . 86-02 قاطرات وجرارات قاطرات أخرى، عربات تموين.
العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 86-03 مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية أو سيارات السكك باستثناء ما يدخل منها في البند .86-04 86-04 عربات الصيانة أو الخدمة للسكك الحديدية أو يماثلها وإن كانت ذاتية الحركة ( مثل ورش التصليح وعربات دوافع وعربات دك الحصى وعربات التجارب ومركبات لفحص السكك الحديدية ) . 86-05 مركبات وعربات السكك الحديدية للمسافرين، عربات الامتعة عربات البريد وغيرها من المركبات والعربات الخاصة بالسكك الحديدية أو ما يماثلها ) باستثناء المركبات والعربات المذكورة في البند رقم 04-86 ( . 86-06 عربات لنقل البضائع على السكك الحديدية. 07 86 أجزاء عربات للسكك الحديدية أو ما يماثلها . 86-09 أطروحيات ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل وحاويات خزانات ) مجهزة ومصممة خصيصا لوسيلة أو لعدة وسائل نقل. 87-01 جرارات ما عدا الجرارات الفلاحية والعربات الجرارة الداخلة في البند 09-87. 11 جمادى الثانية عام 1412 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 87-05 عربات، سيارة ذات الاستعمالات الخاصة، غير تلك المعدة أساسا لنقل الأشخاص أو البضائع ( مثل سيارات قطر وتصليح سيارات دافعة وسيارات اطفاء الحرائق سيارات خلط الخرسان، سيارات كنس سيارات فرش أو ورش سيارات ورش متنقلة، سيارات تصوير بالأشعة ) . 00 10 – 20 – 11 – 87 دراجات نارية من نوع ثلاثية 30-10 87-11 العجلات بما في ذلك أجزاؤها 87-1140-10 ولوازمها . 10-87-11-50 10 – 80 – 16 – 87 مناقل 90-18 أدوات وأجهزة للطلب والجراحة أو طب الاسنان، أو الطب البيطري بما فيها أجهزة التشخيص بالومض ) سنتيغراف ) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر. 90-19 أجهزة علاج آلي، أجهزة تدليل، أجهزة للطب النفساني، أجهزة علاج بالاوزون أو بالاوكسجين أو باستئناف المواد الطبية أجهزة انعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس.
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 90-22 أجهزة أشعة ( x ) وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما وان كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البطري بما فيها أجهزة التصوير والعلاج بالأشعة وصمامات ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والشاشات والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج وما يماثلها.
– 21-03-96 | فرش الاسنان 96-08 أقلام حبر جاف وأقلام، أقلام تأشير برؤوس من لباد أو بغيرها من رؤوس مسامية أقلام حبر سائل بأنواعها، أقلام حبر للنسخ أقلام رصاص بخزان، ماسكات اقلام رصاص وأصناف مماثلة أجزاء ( بما فيها الأغطية والمشابل ) للاصناف السابقة عدا تلك الداخلة في المعادن الثمينة أو المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة. 96-09 أقلام رصاص ( عدا أقلام الرصاص، أقلام الرصاص الداخلة في البند 08 – 96 ) .
رصاص، أقلام رصاص، أقلام وبساتيل، أقلام فحم طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير الخياطين. 96-10 ألواح أردواز وألواح أخرى للكتابة أو الرسم وأن كانت بأطر. 1 2490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - الاشغال العقارية.
3 - عمليات الاشهار.
4 - عمليات نقل المسافرين والسلع وكذلك تأدية الخدمات غير الخاضعة صراحة للمعدل العادي للرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 21 من هذا 1 القانون.
5 - العمليات المتممة من قبل مربي الدواجن ومربي الارانب.
6 - العمليات المتممة من قبل مربي النحل.
7 - الاشغال الجوية المتعلقة بالسحق وفرش الاسمدة المتممة لحساب الفلاحة وكذلك عمليات محاربة الجراد. 8 العمليات الخاصة بالكتب من غير الكتب المدرسية.
9 - العمليات الخاصة بالمواد الأولية (ورق وصمغ وحبر وخيوط ودهن ) المخصصة لصناعة الاداوات التعليمية المستعملة في مؤسسات التعليم فقط ) . 10 العمليات المتممة من طرف الجمعيات الخيرية أو التي تتابع أغراض احسان إنسانية محضة فيما يخص بيع نشراتها الخاصة أو الدليل السنوي ونفقات الطباعة ).
ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة للمعدل المخفض دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة .
كما تخضع كذلك للمعدل المخفض المقدر ب 13% من الرسم على القيمة المضافة من دون الحق في الخصم، الأنشطة المبينة أدناه : 1 التجمعات الرياضية، مباراة في الملاكمة والكاتش، سباق السيارات سباق الخيل، ورمي الحمام.
2 - العروض والألعاب والتسليات بمختلف أنواعها التي تقدم داخل حدائق الحيوانات والتسلية.
3 - العمليات الخاصة بالهاتف والتليكس. 4 العروض المسرحية وعروض البالي".