الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 74
تتمم المادة 22 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي :
" القسم الثالث المعدلات ب المعدل المخفض الخاص
" المادة 22 : يحدد المعدل المخفض الخاص للرسم على القيمة المضافة ب 7%.
يطبق هذا المعدل على المواد والسلع والأشياء والبضائع والعمليات المذكورة أدناه.
أولا : العمليات الخاضعة للضريبة مع الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
1 ) – عمليات البيع المتعلقة بالبضائع والسلع أو الأشياء الواردة في القائمة أدناه :
رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 10 20-0601 سيقان أرضية للحضر 00 02-20 06 أشجار وجنبات وشجيرات الفواكه الصالحة للأكل مطعمة | 10 99-02 06 شتائل مثمرة غير ملقمة. 20 0299 06 شجيرات غابية 07-01 خضر - نباتات - درنات وجذور الى غذائية طازجة أو مبردة، بما فيها 07-09 بقول قرنية مفصصة أم لا وزيتون، باستثناء الفطور والكمأة. 08-01 فواكه صالحة للأكل طازجة الى 08-09 10-08 حنطة سوداء دخن وحبوب العصافير وحبوب أخرى. 11-01 منتجات المطحنة، مالت، نشاء ولب الى وغلوتين الحنطة، باستثناء 11-09 السميد من القمح الصلب ودقيق التخبيز رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 12-01 حبوب وثمار زيتية، حبوب وبذور الى وثمار متنوعة نباتات للصناعة 12-14 أو الطب، قش وعلف. 14-01 مواد نباتية مستعملة بصفة رئيسية في صناعة السلال والامساد ، 20 14-04-90 حلفاء. 30 140490 حلفاء لازبة وديس. 15-02 شحوم وزيوت حيوانية ونباتية الى ومنتجات تفككها ، شحوم غذائية 15-18 محضرة 00 17-01-11 سكر القصب 00 17-01-12 سكر شمنذر 10 19-01-10 دقيق ملين وان كان مسكرا يحتوي على كاكاو 20 19-01-10 دقيق ملين، وان كان مسكر لا يحتوى على كاكاو 00 220190 مياه أخرى باستثناء المياه المعدنية غازية كانت أم لا. 22-09 خل وبدائله الصالحة للأكل المحصل عليها من حامض الخل. 25-23 الاسمنت 27-11-13 غاز البوتان 00 – 00 – 16-27 | الطاقة الكهربائية 00-30-01-44 | نشارة الحطب. 72-14 قضبان من حديد أو من فولاذ غير مصهور ومصنع ومصفح مفتولة وهي ساخنة وكذلك القضبان التي وقع عليها توتر بعد الصنع. 72-15 قضبان أخرى من حديد أو من فولاذ غير مصهورة 72-17 سلك حديدي أو من فولاذ غير مصهور
2 ) عمليات البيع المتعلقة بالجرائد والنشرات والدوريات ونفايات الطباعة.
3 ) العمليات المتمثلة في بناء محلات سكنية، عندما يتم عملية البناء الخواص أو لحسابهم لسد حاجياتهم الخاصة وكل شركة تعاونية عقارية معتمدة قانونا أو لحسابها ولا يتمثل هدفها في الربح لفائدة أعضائها الخاصة.
4 ) العمليات المتمثلة في بناء بنايات تخصص أسسا للسكن وينجزها مكتب عمليات الترقية العقارية و الحسابه عندما تتوفر في هذا المكتب الشروط المنصوص عليها ضمن الأحكام المتعلقة بذلك والمجددة في القانون الذي يسير الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
ثانيا : العمليات الخاضعة للضريبة من دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة :
تخضع أيضا لهذا المعدل المخفض الخاص الذي قدره 7 %7 دون الحق في الخصم من الرسم على القيمة المضافة، العمليات المنجزة من قبل :
1 ) المؤسسات الاجنبية الخاضعة للاقتطاع من المصدر فيما يخص الرسم على القيمة المضافة
2 ) بائعي الأملاك وما شابهها.
3 ) المستفيدين من صفقات.
4 ) الوكلاء بالعمولة والسماسرة " .