الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 73
تتمم المادة 21 من قانون الرسم على القيمة المضافة، المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي :
" القسم الثالث المعدلات
1) - المعدل العادي
" المادة 21 – 1 يحصل الرسم على القيمة المضافة بمعدل عادي قدره 21%.
2 - كما تخضع لهذا المعدل الانشطة والاعمال التالية :
- الأعمال التي تقوم بها قاعات الحلاقة المصنفة اسعارها في الفئة - 1 من التصنيف المنصوص عليه في التنظيم المعمول به.
أنشطة المبيعات للإستهلاك في عين المكان، والإيجارات المفروشة وتأدية الخدمات الملحقة بهذين النوعين من النشاط.
السيارات والسيارات البرية الاخرى واجزاؤها ولواحقها الواردة ضمن فئات التعريفة الجمركية الجزائرية رقم 02 04-87 06 0987 - الدراجات النارية والدراجات بمحرك والدراجات المزودة وغير المزودة بعربة جانبية الواردة ضمن الفئة رقم 11 87 من التعريفة الجمركية الجزائرية، باستثناء الدراجات الثلاثية العجلات الخاضعة للمعدل المخفض من الرسم على القيمة المضافة ( 13 ) . 3 تخضع أيضا للمعدل العادي الذي قدره 21% بدون الحق في الخصم : :
الحفلات الموسيقية، ونوادي المؤلفين، والسيرك وعروض المنوعات وألعاب التسلية والمهارة المختلفة، والألعاب والعروض المتنقلة، والعروض والألعاب والتسلية، بمختلف أنواعها.
- الاستغلالات السينماتوغرافية". } / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه