الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 72
تتمم المادة 9 من قانون الرسم على القيمة المضافة المحدث بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 1991، وتحرر كما يلي : ९९ المادة 9 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة : 1 1 – عمليات البيع الخاصة بالخبز ذي الاستهلاك العادي ودقيق الاختباز المستعمل في صنع هذا الخبز 2476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والحبوب المستعملة في صنع هذا الدقيق، وكذا الاعمال الخاصة بالسميد ومشتقاته الناتج عن طحن الحبوب على شكل بذور، ويقصد بالخبز ذي الاستهلاك العادي بمفهوم هذا المقطع المنتوج الحاصل من طبخ عجين مركب من دقيق دقيق الاختباز والملح والخميرة والماء فقط، ويقصد بدقيق الاختباز دقيق القمح والغليث ،والشليم، المستخرج وفق النسب التنظيمية المحددة للاختباز.
2 - عمليات البيع المتعلقة فقط بالمنتوجات الفلاحية أو مشتقاتها المعينة أسفله :
حليب وزبدة الحليب، غير مركزين وغير ممزوجين بالسكر وغير محلين بمواد أخرى، (رقم 01-04 من التعريفة الجمركية).
حليب وزبدة الحليب المركزين والممزوجين بالسكر / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه
5 - الاعمال التي يكون هدفها الوحيد اقامة أنصاب الموتى حرب التحرير الوطني، أو لشرف جيش التحرير الوطني المبرمة مع جماعة عمومية أو مجموعة مؤسسة بصفة قانونية .
6 - المنتوجات والتجهيزات واللوازم والعتاد ذات المنفعة العملية التي تكتسي استعمالها طابعا خاصا بالعمليات العسكرية او الموجهة للصناعات العسكرية، والمكتسبة من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها.
7 - العمليات المتعلقة بانجاز هياكل قاعدية والمنشآت | التابعة للاملاك العسكرية من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها . 8 العمليات المحققة من طرف ورشات بناء السفن الخاصة، إما بتصليح أو بناء أو تحويل العمارات البحرية أو محليين بمواد أخرى بما فيها حليب الاطفال رقم | التابعة للبحرية التجارية أو الخاصة بالصيد البحري أو 02-04 من التعريفة الجمركية).
خضر يابسة مفصصة، حبوب كاملة أو مفرومة ) 07-13 ( الشعير (رقم 03-10 من التعريفة الجمركية الخرطال (رقم 04-10 من التعريفة الجمركية)
- الذرة (رقم 05-10 من التعريفة الجمركية)
- الأرز (رقم 06-10 من التعريفة الجمركية)
3 - عمليات البيع المتعلقة فقط بمنتوجات تربية المواشي المعينة أسفله :
الخيول والحمير والبغال والنغال الحية (رقم 01-01 من التعريفة الجمركية) الحيوانات الحية من صنف الابقار (رقم 02 01 من التعريفة الجمركية).
الحيوانات الحية من صنف الاغنام والماعز (رقم 01-04 من التعريفة الجمركية) الابليات (رقم 10-00 – 0106 من التعريفة الجمركية ) 2 4 العمليات المحققة من طرف خدمات هدفها تنظيم مطاعم معتدلة الأسعار مخصصة للطلبة، بشرط أن لا يحقق استغلال هذه المطاعم أي ربح.
الحربية، وأما بلوازم كل المواد والمنتوجات المخصصة لتكون ضمن عناصر تلك السفن، وكذلك العمليات المتعلقة بسفن الجر، وبواخر الانقاذ، والسفن المرشدة، والكاسحات والبواخر من كل حمولة مستعملة في الصيد البحري، والقوارب، وزوارق العمارات البحرية. 9 العمليات المتعلقة، إما بتصليح أو بناء أو تغيير طائرات مخصصة للشركة الجزائرية للملاحة الجوية، واما تلك المتعلقة بتوفير المواد والتجهيزات المخصصة لتجهيز هذه الطائرات . 10 السيارات السياحية الجديدة، أو تلك التي لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات، والتي لا تتعدى قوتها عشرة (10) أحصنة بخارية المكتسبة كل ثلاث سنوات من طرف معطوبي حرب التحرير الوطني، والذين تتعدى نسبة عطبهم 60 %60 أو يساويها، وكذا أراملهم، اللائي لم يعدن الزواج.
يستفيد هؤلاء المعطوبون الذين تقل نسبة عطبهم عن 60 %60، وكذا أراملهم اللائي لم يعدن الزواج من تخفيض في الضرائب المستحقة يساوي نسبة عطبهم.
يمكن التنازل عن السيارات المشار إليها أعلاه، وذلك بعد اعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح لهذه الفئة من المستفدين ضمن الشروط التالية :
أ - اعادة دفع كل الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يقل عن سنتين (02) ابتداء من تاريخ الاقتناء.
ب - اعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح في حالة التنازل عن السيارة في أجل يتراوح بين سنتين (02) وثلاث (03) سنوات، ابتداء من تاريخ الاقتناء.
ج لا يعاد دفع أي مبلغ بعد ثلاث (03) سنوات.
غير أنه في حالة وفاة المالك، خلال المدة التي لا يجوز فيها التنازل المشروط عن السيارة والمذكورة أعلاه بشروط يمكن أن تكون السيارات المشار اليها أعلاه، محل إرث أو تنازل بعد الارث، بدون دفع للرسوم.
لا يحتج بشرط ثلاث (03) سنوات المشار اليه في أحكام المقطع العاشر (10) من هذه المادة، بعد حادث أو بسبب آخر بعد اثبات عدم صلاحية السيارة من طرف المصالح المختصة.
11 - السيارات السياحية الجديدة، أو تلك التي لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات عند تاريخ الاستيراد، والتي لا تتعدى قوتها عشرة (10) أحصنة بخارية المكتسبة كل ثلاث
(03) سنوات من طرف أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء الشهداء اليتامى الأب والأم.
تطبق الفقرات 3 وما يليها من المقطع 10 أعلاه في حالة التنازل عن السيارات المشار اليها في هذه الفقرة.
12 - السيارات المهيأة خصيصا ذات أقدمية أقصاها ثلاث 03 سنوات وذات قوة لا تفوق عشرة (10) أحصنة بخارية المكتسبة كل سبع (07) سنوات من طرف أشخاص مدنيين مصابين بالشلل، أو الذين بترت أطرافهم | السفلى، وكذلك المعوقين حركيا، الحائزين رخصة سياقة من صنف " و "مهما كان الطرف أو الاطراف المعوقة.
13 - المقاعد المتحركة، والعربات المماثلة الخاصة بالعاجزين، بما فيها تلك المجهزة بمحرك أو آليات أخرى للدفع (الفئة رقم 13-87 من التعريفة الجمركية) والدراجات النارية، والدراجات ذات محرك اضافي مهيأة خصيصا للعاجزين (فئة رقم 00.90-12 87 من التعريفة الجمركية).
14 - أدوات وأجهزة الجبارة، والاجهزة المخصصة لتسهيل السمع للصم وأجهزة أخرى للقبض باليد والحمل على الشخص أو التأصيل في الجسم من أجل تعويض نقص أو عامة (الفئة رقم 21-90 من التعريفة الجمركية) وكذلك عتاد اعادة الترويض والتربية المستورد من قبل هيئة عمومية متخصصة، وجمعيات المعوقين مدنيا لا غير، المعتمدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والمخصص للمنخرطين فيها. 15 – مواد التجهيز التي حددت قائمتها بموجب التنظيم المعمول به والموجهة مباشرة لنشاطات التنقيب والبحث والاستغلال والنقل عن طريق الأنابيب الخاصة بالمحروقات السائلة والغازية، عندما تقتني من طرف أو لحساب المؤسسة البترولية الوطنية سوناطراك، أو الشركات البترولية الشريكة معها، وكذا أعمال وتأديات الخدمات المنجزة لحساب هذه الأخيرة وبصدد النشاطات المذكورة اعلاه لا غير. 16 17 العمليات المحققة من طرف بنك . الجزائر 17 السلع المرسلة على سبيل التبرعات للهلال الأحمر الجزائري والجمعيات أو مصالح الخدمات ذات الطابع الخيري المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به اذا خصصت للتوزيع مجانا على المنكوبين والمحتاجين والفئات الأخرى من الأشخاص التي تستحق النجدة 18 العمليات المتعلقة بالكتب المدرسية.
19 - العمليات الخاصة ببيع الاسمدة والمواد المماثلة لها، المعدة لتخصيب الأراضي الزراعية. ) 20 – عمليات بيع المعدات والآلات التالي ذكرها المستعملة خصيصا في الزراعة:
الجرارات الآلات أجهزة وأدوات غرس وجني ودرس المحاصيل الزراعية، بما في ذلك مكابس القش والعلف، آلات تنظيف وفرز الفواكه أو منتوجات زراعية أخرى، أجهزة آلية وان كانت تدار باليد لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة الحلب ولواحقها.
تحدد قائمة العتاد المذكور أعلاه، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالزراعة. 21 – عمليات بيع المواد الصيدلانية التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم. 22 – عمليات بيع الأدوية البيطرية، مبيدات الحشرات، مبيدات الفطر، مبيد الطحالب، مبيدات الاعشاب عندما تستعمل في الميدان الزراعي.
تحدد قائمة هذه المواد بموجب قرار وزاري مشترك يتخذه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة.
23 - عمليات بيع الاشرطة البلاستيكية الزراعية. 2478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
24 - اعمال البيع المنجزة من قبل مربي النحل.
25 - العمليات الخاصة بانجاز منشآت قاعدية وكذا اعمال البيع المنجزة من قبل مربي الاسماك" .