الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 71
تعدل المادة 137 من قانون الطابع
" المادة 353 – 5 : تعفى كذلك من الرسم المنصوص وتحرر كما يلي :
عليه في المادة 353-2 أعلاه :
1 ) التسجيلات والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية لفائدة البنوك ضمانا للقروض التي يرخص لهذه الهيئات بمنحها للمنتجين الفلاحيين لتمويل نشاطاتهم الفلاحية.
2 ) التسجيلات والتشطيبات الخاصة بالرهون القانونية المتخذة من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والهيئات العمومية للقرض العقاري ضمانا للقروض الممنوحة للخواص بصفة فردية أو كانوا منضمين ضمن تعاونيات عقارية لغرض بناء محلات سكنية. 3 ( .......... بدون تغيير. 4 ( ...... بدون تغيير. 5 ( بدون تغيير .... 6 ( .... بدون تغيير. 7 ( ... بدون تغيير..... ९९