الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثالث — الطابع
المادة 70
يعدل المقطع 4 من المادة 258 من قانون الطابع، ويحرر كما يلي :
" المادة 258 : يعفى كل وصل يتضمن مبلغا مسددا بواسطة صك مسحوب من صاحب مصرف أو عون الصرف أو محاسب للخزينة يشارك في مصلحة الاموال الخاصة أو ९ १९ المادة 137 : دون الاخلال بتطبيق اجراءات المعاملة بالمثل، يترتب عن كل تأشيرة تسلم للمقيمين الاجانب تحصيل طابع جبائي قيمته : * 150 دج عن كل تأشيرة خروج نهائي. 200 دج عن كل تأشيرة خروج وعودة 250 دج عن كل تأشيرة تسوية وضع، 300 دج عن كل تأشيرة تمديد فترة.
بالنسبة للتأشيرات القنصلية، فان الحقوق المستحقة من قبل ممثلياتنا بالخارج، تساوي تلك المطبقة على مواطنينا من قبل البلدان المعنية.
غير أنه تعفى من هذه الحقوق .. ........... الباقي بدون تغيير.....