الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل المادة 14 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 14-1 تكون كيفيات تحديد الارباح التي تدرج في مجموع المداخيل المعتمدة كأساس لحساب الضريبة على الدخل الاجمالي مماثلة لتلك الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 139 الى 147 من هذا القانون. 2 تخضع المرتبات والتسديدات الجزافية | للمصاريف وغير ذلك من المكافآت الممنوحة الى الشركاء | المسيرين الحائزين الاغلبية في الشركات المحدودة المسؤولية ومسيري شركات التوصيات بالأسهم من جهة والى الشركاء في شركات الاشخاص وأعضاء الجمعيات بالمساهمة الذين اختاروا النظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال من جهة أخرى، للضريبة على الدخل الاجمالي باسم المستفيدين منها عندما تكون قابلة للخصم من الارباح الخاضعة للضريبة على أرباح الشركات.
ويحدد مبلغ المكافآت الخاضعة للضريبة المشار اليها في الفقرة اعلاه بعد خصم المصاريف المرتبطة باستغلال الشركة التي يتحملها المستفيدون أثناء ممارسة وظائفهم، ولو كانت نتائج السنة الجبائية تنطوي على عجز.
يعتبر الشركاء المسيرون للشركات المحدودة المسؤولية حائزين على الاقلية اذا كان مجموع الشركاء المسيرون لا يملكون أغلبية حصص الشركة. وفضلا عن ذلك فان مسيري هذه الشركات الذين لا يملكون شخصيا ملكية الحصص في الشركة، يعتبرون شركاء اذا كان زوجهم أو أولادهم غير الراشدين يتمتعون بصفة الشريك.
ففي هذه الحالة وكذا الحالة التي يكون فيها المسير شريكا تعتبر الحصص التي يحوزها بكامل الملكية الزوج أو الاولاد غير الراشدين أو ينتفعون بها، كأنها ملك للمسير.
3 - تخضع للضريبة على الدخل الاجمالي ضمن صنف المرتبات والأجور وطبقا للقواعد الخاصة بهذا الصنف المكافآت المدفوعة للشركاء المسيرين ذوي الاقلية في الشركات المحدودة المسؤولية ".