الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 68
تعدل أحكام المادة 353 4 من قانون التسجيل، وتتمم كما يلي :
" المادة 353-4 : تعفى من رسم الإشهار العقاري.
1 ) .......... بدون تغيير ........... 2 ( ........ بدون غير ...........
3 ) .......... بدون تغيير ...........
4 ) العقود المعدة طبقا للقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 ابريل سنة 1991 والمحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
الباقي بدون تغيير. 5 ( بدون تغيير... 6 ( بدون تغيير. ...... ) ................ بدون تغيير .7 ......
8 ) عقود تأسيس الأوقاف المعدة طبقا للقانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالوقف