قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 63
تحدث في الباب الثاني عشر "أحكام مختلفة" من قانون التسجيل، مادة 351، تحرر كما يلي :
" المادة 351 : يمنع مفتشو التسجيل من القيام باجراء تسجيل العقود العرفية المتضمنة الأموال العقارية أو الحقوق العقارية المحلات التجارية أو الصناعية أو كل عنصر يكونها التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات الايجارات التجارية ادارة المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية، العقود التأسيسية أو تعديلية للشركات".