قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 60
يعدل المقطع الثالث من المادة 236 من قانون التسجيل، ويتمم كما يلي :
المادة 236 : ان حقوق نقل الملكية ............. بدون تغيير ........... للتركات فيما بين الأخوة والأخوات.
ويعفى الورثة على العمود المباشر من الاصول والفروع.
والزوج الباقي على قيد الحياة من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، على المسكن الفردي الذي كان يسكنه المتوفى والذي يبقى مسكونا من قبل الورثة، وكذا على ملحقاته المباشرة".