الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 56
تعدل المادة 337 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 337-1 ) : يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مديري الضرائب للولاية عن الاحتجاجات محل النزاع والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية فيما يخص نقل الحصص طبقا لأحكام المادة 345 ، أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال أربعة ( 4 ) أشهر، وذلك ابتداء من يوم استلام الاشعار بابلاغ القرار.
ويمكن كذلك، أن ترفع القرارات التي تبلغها الادارة بعد رأي لجان الطعن البلدية والولائية، والمركزية، المذكورة في المواد 300 301 302 أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي خلال نفس المدة المذكورة أعلاه.
القضائي خلال الشهور الأربعة ( 4 ) الموالية للمدة المذكورة أعلاه.
3 ) يجب أن ترسل الطلبات الى كتابة الضبط للغرفة الادارية للمجلس القضائي حيث سجلت، ويقدم وصل الاستلام لمن يطلب ذلك " .