الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 51
تعدل المادة 302 1 من قانون | الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 302-1 : تنشأ لدى الوزارة المكلفة | بالمالية، لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تتشكل من :
الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئيسا .
ممثل وزير العدل برتبة مدير على الاقل.
- ممثل وزير التجهيز والسكن، برتبة مدير على الاقل.
- ممثل الوزير المكلف التجارة، برتبة مدير على الاقل.
المدير العام للميزانية، أو ممثله برتبة مدير على الاقل.
المدير المركزي للخزينة، أو ممثله برتبة مدير على الاقل.
نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية لدى المديرية العامة للضرائب، بصفته مقررا. . الباقي بدون تغيير.... 2 ........ بدون تغيير .......... 3 بدون تغيير..... 4 .......... بدون تغيير.
تبلغ قرارات التخفيض او الابراء أو الرفض التي تتم ضمن الشروط المشار اليها اعلاه والتي يجب ان تكون مطابقة لرأي اللجنة الى المكلفين بالضريبة المعنيين من قبل المسؤول عن الادارة الجبائية للولاية المختص، ضمن اجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام رأي اللجنة ".