الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 50
تعدل المادة 301 1 من قانون الضرائب المباشرة، وتتمم، كما يلي :
" المادة 301-1 : تؤسس لدى كل مجلس شعبي ولائي، لجنة للطعن في الضرائب المباشرة، تضم :
قاض، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا، رئيسا.
ممثل عن الوالي.
مسؤول الادارة الجبائية للولاية.
ممثل عن الغرفة التجارية الموجودة بالولاية، وان تعذر ذلك عن تلك التي يمتد اختصاصها الى الولاية المعنية.
- - خمسة (5) أعضاء أساسيين وخمسة (5) أعضاء اضافيين، يعينون من قبل الجمعيات أو الاتحادات المهنية وفي غياب هذه الاخيرة يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي هؤلاء الاعضاء من بين أعضاء المجلس الشعبي الولائي الذين لديهم معلومات كافية لتنفيذ الاشغال المسندة للجنة. -ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية . الباقي بدون تغيير) . … 2 .. بدون تغيير 3 بدون تغيير 4 بدون تغير تبلغ قرارات التخفيض أو الرفض، الصادرة ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، والتي يجب أن تكون مطابقة لرأي اللجنة، الى المكلفين بالضريبة المعنيين، عن طريق المسؤول عن الادارة الجبائية للولاية المختص، خلال أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة " .