الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 4
يعدل المقطع 7 من المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة. ويحرر كما يلي :
" المادة 12 تكتسي أيضا طابع الارباح الصناعية | والتجارية لتطبيق الضريبة على الدخل الاجمالي، الارباح التي يحققها الاشخاص الطبيعيون الذين : 1 الى ................ بدون تغيير ...
7 - يتقاضون مكافات بصفتهم مسيرين ذوي الاغلبية في شركات ذات المسؤولية المحدودة أو في شركات توصيات باسهم، وشركاء في شركات أشخاص واعضاء في جمعيات بالمساهمة اختارت النظام الجبائي لشركة رؤوس الاموال ".