الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 49
تعدل الفقرة 8 من المقطع 3 من المادة 300 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 300 : -1 بدون تغيير 2 بدون تغيير 3 تجتمع اللجنة، بناء على دعوة من رئيسها، بدون تغيير الى غاية ....
يجب ان تكون قرارات التخفيض أو الرفض الصادرة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، مطابقة لرأي اللجنة البلدية للطعن، ويتم تبليغها للمكلفين بالضريبة المعنيين عن طريق مدير الولاية للضرائب المختص، خلال اجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة ".