قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 48
تعدل المادة 282 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 282 : يحدد توزيع ضريبة التضامن على الملكية العقارية كما يلي : 25 لفائدة ميزانية الدولة .. 25 %25 لفائدة ميزانيات البلديات 50 %50 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 المعنون :
" الصندوق الوطني للسكن ".