الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 47
تصاغ المادة 281 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي : ९९ المادة 281 : تعفى من ضريبة التضامن على الاملاك العقارية ما يلي : 1 المباني والمحلات المهنية التي يجوزها الاشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، المخصصة مباشرة الممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي أو غير تجاري ... 2 (2) الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية، والحقوق العينية المتصلة بها والمخصصة لممارسة نشاط فلاحي 3 (3) البنايات المخصصة للعبادة التي تحوزها جمعيات ذات منفعة عامة والتي اقتنتها أو شيدتها ... 4 (4) المباني التي تحوزها جمعيات معطوبي الحرب أو العمل المعترف بأنها ذات منفعة عامة والمخصصة لاستشفاء اعضاء هذه الجمعيات. / العدد 65 . 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 5 (5) المباني التي تحوزها جمعيات الاسعاف المعترف بأنها ذات منفعة عامة والمخصصة كمخابيء البوارج الاسعاف " .