الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 43
تعاد صياغة الباب الفرعي الأول من الباب الرابع من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي :
الباب الفرعي الأول الرسم العقاري الفصل الاول الرسم العقاري على الملكيات المبنية القسم الأول الملكيات الخاضعة للضريبة
" المادة 248 : يؤسس رسم عقاري سنوي على الملكيات المبنية الموجودة فوق التراب الوطني، باستثناء تلك المعفية من الضريبة صراحة. \ 2452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية " 1 المادة 249 : كما تخضع للرسم العقاري على الاملاك المبنية التالية : 1 المنشآت المخصصة لايواء الاشخاص والمواد أو لتخزين المنتوجات. 2 المنشآت التجارية الكائنة في محيط المطارات الجوية والموانىء ومحطات السكك الحديدية ومحطات الطرقات، بما فيها ملحقاتها المتكونة من مستودعات وورشات للصيانة .
3 - أرضيات البنايات بجميع أنواعها والقطع الارضية التي تشكل ملحقا مباشرا لها ولا يمكن الاستغناء عنها .
4 - الاراضي غير المزروعة والمستخدمة لاستعمال تجاري أو صناعي كالورشات وأماكن ايداع البضائع وغيرها من الاماكن من نفس النوع، سواء كان يشغلها المالك أو يشغلها آخرون مجانا أو بمقابل.
القسم الثاني الإعفاءات الدائمة
" المادة 250 : تعفى من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية بشرط أن تكون مخصصة لمرفق عام أو / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه 1 العقارات أو اجزاء العقارات المصرح بانها غير صحية او التي هي على وشك الانهيار والتي أبطل تخصيصها. -2 الملكيات المبنية التي تشكل الملكية الوحيدة والسكن الرئيسي لملاكها عندما لا يتجاوز المبلغ السنوي للضريبة 300 دج.
لا يطبق هذا الحكم على المكلفين بالضريبة الذين يتجاوز دخلهم جزء الدخل غير الخاضع للضريبة على الدخل الاجمالي. 3 4 البنايات الجديدة. واعادة البنايات واضافة البنايات خلال مدة قدرها عشر (10) سنوات اعتبارا من أول يناير من السنة التي تلي سنة انجازها أو شغلها. 4 العقارات ذات الاستعمال السكني التابعة للدولة والجماعات الاقليمية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، المتنازل عنها في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1981 المعدل، خلال مدة خمس عشرة (15) سنة ابتداء من أول يناير من السنة التي تلي اكتسابها.
5 - البنايات واضافات البيانات المستعملة في ذي منفعة عامة وان لا تدر دخلا العقارات التابعة للدولة | النشاطات المعلن عن طابعها الاولوي في اطار المخططات والولايات والبلديات وكذلك تلك التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تمارس نشاطا في ميدان التعليم والبحث العلمي والحماية الصحية والاجتماعية وفي ميداني الثقافة والرياضة. ९ १ المادة 251 : تعفى ايضا من الرسم العقاري المفروض على الملكيات المبنية، ما يلي : 1 البنايات المخصصة للقيام بشعائر دينية.
2 - الاملاك العمومية التابعة للوقف والمتكونة من ملكيات مبنية.
3 - العقارات التابعة للدول الاجنبية والمخصصة للاقامة الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، وكذلك العقارات التابعة للممثليات الدولية المعتمدة بالجزائر وذلك مع مراعاة . قاعدة المعاملة بالمثل.
القسم الثالث الاعفاءات المؤقتة
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الأملاك المبنية : | التنموية السنوية أو المتعددة السنوات من الاعفاء الكلي من الرسم العقاري لمدة خمس (05) سنوات اعتبارا من تاريخ انهائها.
تكون مدة هذا الاعفاء عشر (10) سنوات اذا ما اقيمت هذه البنايات وإضافات البنايات في منطقة يجب ترقيتها .
" المادة 253 : تتوقف العقارات او اجزاء العقارات المخصصة للسكن المعفية تطبيقا للمادة 252 اعلاه من الاستفادة من هذا الامتياز عندما تخصص مستقبلا لايجار او لاستعمال آخر غير الاستعمال السكني ابتداء من السنة التي تلي مباشرة سنة تغيير تخصيصها.
القسم الرابع أساس فرض الضريبة
" المادة 254 : ينتج أساس فرض الضريبة من ناتج القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع للملكية المبنية، في المساحة الخاضعة للضريبة.
يحدد أساس فرض الضريبة بعد تطبيق معدل تخفيض يساوي %2 %2% سنويا، مراعاة لقدم الملكية المبنية.
غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا التخفيض حدا أقصى قدره 40% يحدد بالنسبة للمصانع معدل التخفيض ب 50% وهذا على نمط واحد .
" المادة 255 : لا تؤخذ بعين الاعتبار اجزاء المتر المربع في وعاء الضريبة. ९ १ المادة 256 : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية حسب القيمة الايجارية الجبائية المحددة بالمتر المربع وكذلك حسب المنطقة والمنطقة الفرعية . تلحق المناطق والمناطق الفرعية بهذا الباب الفرعي.
1 - العقارات أو أجزاء العقارات ذات الاستعمال السكني. ९ १९ المادة 257 : تحدث القيمة الايجارية الجبائية لكل متر مربع على النحو التالي :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج 192-1 132-1 1-96 1-60 ب 156 ب 114 ب 84 ب 48 ج 132 ج 96-60 حج ج 36
" المادة 258 : تحدد مساحة الملكيات المبينة الفردية بالحوائز الخارجية لهذه الملكيات تتشكل هذه المساحة من مجموع مختلف المساحات الارضية الخارجة عن البناء.
بالنسبة للعقارات الجماعية، تتشكل المساحة .
الخاضعة للضريبة من المساحة المفيدة.
ويدرج على الاخص ضمن المساحة المفيدة مساحة الحجرات والاروقة الداخلية والشرفات والاروقة الخارجية ويضاف الى ذلك، عند الاقتضاء، الحصة المتعلقة بالاجزاء المشتركة على عاتق الملكية المشتركة.
ب محلات تجارية وصناعية :
" المادة 259 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للمحلات التجارية والصناعية لكل متر مربع كما يلي :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج أ . ب 384 264-192-11 120-11 ب 312 ب 228 ب 168- ب 96 ج 264 ج 192 ب ج 120 ب ج 72- ان المناطق والمناطق الفرعية، هي تلك المشار اليها في لمدة 256ة
" المادة 260 : يتم تحديد المساحة الخاضعة للضريبة، بالنسبة للمحلات التجارية، ضمن نفس الشروط الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني.
أما بالنسبة للمحلات الصناعية، فتحدد المساحة الخاضعة للضريبة بالمساحة التي تمتد على رقعتها.
ج - الاراضي الملحقة بالملكيات المبنية : ९९ المادة 261 : تحدد القيمة الايجارية الجبائية للاراضي التي تشكل ملحقات للملكيات المبنية لكل متر مربع من المساحة كما يلي : 1 ملحق الملكيات المبنية الموجودة في قطاعات عمرانية :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج 10 10-8 6 3 2 ملحق الملكيات المبينة الموجودة في قطاعات قابلة للتعمير :
المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 دج دج دج دج 7,5 6 4,5 2,5 إن المناطق والمناطق الفرعية، هي تلك المشار اليها في