قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 42
تعدل المادة 243 من قانون الضرائب المباشرة، وتتمم كما يلي :
" المادة 243 : يحدد معدل الرسم النوعي، كما يلي :
نوع المنتوجات المعدل العام بنزين ممتاز وعادي 0,510 % غاز أويل 0,6375 % البترول والزيوت 2,55 % منتوجات صيدلانية 2,55 %