الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 40
تعدل المادة 224 1 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 224-1 يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للرسم ان يكتتب سنويا لدى مفتشية الضرائب المباشرة التابعة لمكان فرض الضريبة تصريحا بمبلغ رقم الاعمال المحقق في الفترة الخاضعة للضريبة وذلك في نفس الوقت الذي يكتتب فيه التصريحات المشار اليها في المواد 11 و 15 و 18 و 151 يجب ان يبرز التصريح بوضوح جزء رقم الاعمال الذي قد يستفيد من التخفيض عند تطبيق أحكام المادة 219 .
وبشأن العمليات المنجزة حسب شروط البيع بالجملة كما حددتها المادة 219 ، يجب دعم التصريح بجدول يتضمن المعلومات التالية عن كل زبون :
الاسم واللقب او العنوان التجاري ،
- العنوان مبلغ عمليات البيع المحققة،
- رقم التسجيل في السجل التجاري.
يجب إيداع هذا الجدول في آن واحد مع التصريح السنوي. 2 بدون بدون تغيير. 3 بدون تغيير. ..............