قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر رسمية 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992. 2440
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 39
تعدل المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 222 : يحدد معدل الرسم على النشاط | الصناعي والتجاري كما يلي :
الرسم على النشاط المعدلات الصناعي والتجاري الصندوق الحصة الحصة المشترك العائدة العائدة مجموع للجماعات للولاية للبلدية المحلية المعدل العام 0,75 % 1,66 % 0,14 % 2.55 %