قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 38
تتمم المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 220 : تستفيد النشاطات المعلن عن أولويتها في اطار المخططات التنموية السنوية والمتعددة السنوات من اعفاء كلي من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة | 03 سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال.
ترفع هذه المدة الى خمس ( 05 ) سنوات اذا كانت هذه النشاطات ممارسة في مناطق يجب ترقيتها".