الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 37
تحدث في قانون الضرائب المباشرة مادة 219 مكرر، تحرر كما يلي :
" المادة 219 مكرر : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمد كقاعدة للرسم :
1 - مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة الناتجة من الخيول والجمال والماعز والغنم والبقر. 2 مبلغ المبيعات المحققة من قبل تجار يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع اللحوم الطازجة والمثلجة والمجمدة بالتجزئة والمتعلقة بذبائح الحيوانات المشار اليها في الفقرة أعلاه، والتي أمروا بذبحها أو ذبحوها بأنفسهم. 3 مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تشمل التبغ والكبريت . / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 ه -4 مبلغ عمليات البيع التي تشمل الخبز وكذلك مبلغ عمليات البيع بالتجزئة التي تشمل الدقيق القابل للاختباز والسميد . 5 مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تتم ضمن شروط التجزئة والتي تخص البنزين الممتاز والبنزين العادي وكذا الغاز أويل والبترول والزيوت. 6 مبلغ عمليات البيع للمستهلك التي تتم ضمن شروط التجزئة والتي تخص المنتوجات الصيدلانية. 7 – مبلغ عمليات البيع الخاصة بالحليب.
8 - رقم الاعمال الذي لا يتجاوز مبلغ ثمانين ألف دينار ( 80.000 دج ( اذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الذين يتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع البضائع والاشياء واللوازم والسلع، إما لأخذها أو لاستهلاكها بعين المكان، أو لا يتجاوز خمسين ألف دينار 50.000 دج اذا تعلق الامر بالمكلفين بالضريبة الآخرين المؤدين للخدمات.
وللاستفادة من هذا الاعفاء، يتعين على الأشخاص الطبيعيين أن يمارسوا نشاطهم وحدهم دون مساهمة من أي شخص آخر.
9 - مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة من قبل ميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض".