قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 36
تعدل المادة 211 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 211 : يحصل على مبلغ الدفع الجزافي بتطبيق المعدلات المبينة أدناه على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة :
المرتبات والأجور والتعويضات والرواتب بما فيها قيمة الامتيازات العينية ...6%.
المعاشات والربوع العمرية .....................2".