الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 35
يعدل المقطع الأول من المادة 210 من قانون الضرائب المباشرة، ويحرر كما يلي : ९ १९ المادة 210-1 لا تدخل ضمن أسس الدفع الجزافي، المنح والمبالغ والمعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 ، وكذا المبالغ المدفوعة كأجور مسبقة في إطار القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المتعلق بالتمهين المعدل والمتمم.
وبغض النظر عن أحكام المادة 208 المقطع الأول، تستثنى أيضا من وعاء الدفع الجزافي الامتيازات العنينة المتمثلة في التغذية والسكن دون سواهما والتي يستفيد منها الأجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها. 2450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد هذه المناطق عن طريق التنظيم.
تستثنى أيضا من أساس الدفع الجزافي، المداخيل الموزعة على العمال من صناديق المداخيل الإضافية.
كما لا تدخل ضمن أسس الدفع الجزافي، الأجور وغيرها من المرتبات الممنوحة في إطار البرامج المخصصة التشغيل الشباب ضمن الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
وتستثنى كذلك من أساس الدفع الجزافي الأجور وغيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الاجمالي ضمن صنف المرتبات والأجور.
2 - مع مراعاة ........... الباقي بدون تغيير ९९ ..........