قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 34
تتمم المادة 209 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 209 : تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث
(3 ) سنوات، انطلاقا من بدء استغلالها، النشاطات المعلن عن أو لويتها ضمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة السنوات .
ترفع مدة هذا الاعفاء الى خمس ( 5 ) سنوات اذا تمت ممارسة هذه النشاطات في مناطق يجب ترقيتها " .