الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 32
تعدل المادة 187 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 187 : يحقق المفتش في التصريحات، ويستمع الى المعنيين، لما يتبين له أن الاستماع اليهم مفيدا، أو لما يطلبون تقديم شروح شفوية.
كما يمكن طلب التوضيحات والحجج كتابيا.
عندما يرفض المكلف بالضريبة الرد على طلب شفوي أو عندما يرى المفتش أن الرد على هذا الطلب يعتبر رفضا عن الرد على جميع المسائل المطلوب توضيحها أو عن جزء منها، فإن المفتش ملزم بتجديد طلبه كتابيا.
غير أن الطلبات المكتوبة يجب أن تبين بوضوح المسائل ويعد التحقيق في المحاسبة عبارة عن مجموعة عمليات هدفها مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة .
يجب أن يتم التحقيق في الدفاتر والوثائق المحاسبية بعين المكان، ما عادا في حالة طلب رفض ذلك من طرف المكلف بالضريبة يوجهه كتابيا، وتقبله المصلحة أو في حالة قوة قاهرة مثبتة قانونا من طرف المصلحة.
2 - لا يمكن اجراء التحقيق في المحاسبة الا من طرف أعوان الادارة الجبائية الذين لهم رتبة مراقب على الأقل.
3 - لا يمكن اجراء أي تحقيق في المحاسبة دون التي يرى المفتش أنه من الضروري الحصول على توضيحات | اشعار المكلف بالضريبة بذلك مسبقا عن طريق ارسال اشعار أو تبريرات بشأنها، كما يجب عليه أن يحدد للمكلف بالضريبة أجلا لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من أجل تقديم رده.
يمكن المفتش أن يصحح التصريحات، لكن عليه قبل ذلك أن يرسل للمكلف بالضريبة التصحيح المزمع القيام به على أن يبين له بكل وضوح الاسباب التي دعت الى ذلك وكذا مواد قانون الضرائب المباشرة، المطابقة لكل مسألة يريد تصحيحها ويجب على المفتش أن يدعو المكلف بالضريبة المعني في نفس الوقت الى تقديم قبوله أو ملاحظاته في مدة ثلاثين (30) يوما.
وإذا انقضت هذه المدة دون أي رد، يحدد المفتش اساس فرض الضريبة، مع مراعاة حق المعني في الاعتراض بعد اصدار جدول الضريبة.
كما أن تصريحات المكلفين بالضريبة الذين لا يدعمونها بالمعلومات والملفات المنصوص عليها في المادة 152، يمكن أن تكون محل تصحيح تلقائي.
غير أنه إذا قدم المكلف بالضريبة بناء على طلب من المفتش محاسبة دقيقة من حيث الشكل، وكفيلة بتبرير النتيجة المصرح بها فإنه لا يمكن تصحيح هذه النتيجة الا تبعا للاجراءات التناقضية المعلن عنها أعلاه ".