الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 31
تعدل المادة 183 من قانون الضرائب المباشرة، وتحرر كما يلي :
" المادة 183 : يجب على المكلفين بالضريبة الخاضعين .. بدون تغيير الى غاية، مطابقا للنموذج الذي تقدمه الادارة.
يجب أن يحتوي هذا التصريح المدعم بنسخة مطابقة قانونا لشهادة الازدياد ، المستخرجة من مصالح الحالة المدنية التابعة للبلدية التي ولد فيها المكلفون بالضريبة ذوي الجنسية الجزائرية أو الأجنبية بالنسبة للذين ولدوا فوق التراب الوطني، خاصة على الأسماء والألقاب والعنوان التجاري والعنوان ९९ ............ الباقي بدون تغيير.