الفصل الأول — أحكام متعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
في إطار أحكام المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، يمكن القيام ابتداء من سنة 1992 بالعمليات التالية : 1 إصدارات دائمة لسندات التجهيز وسندات الخزينة في شكل صيغ يخصص الاكتتاب الإرادي فيها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين :
2 - إصدار سندات التجهيز وسندات الخزينة في حساب جار، يخصص الاكتتاب الارادي فيه للاشخاص الاعتباريين.
3 - عمليات اقتراض للدولة، في شكل قروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد بما في ذلك الشكل الاجباري لتغطية كل أعباء الخزينة.
4 - عمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل أو تدعيم الدين العائم والدين المستحق دفعه كليا للخزينة.
تطبق الاحكام المشار اليها أعلاه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1983، المذكور أعلاه