قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 29
تعدل المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة وتتمم كما يلي :
" المادة 150 : يحدد معدل الضريبة على ارباح الشركات ب 42% وتخضع الارباح التي يعاد استثمارها المعدل مخفض قدره 5 %.
غير أن المعدل : المشار اليه في الفقرة الأولى يخفض الى : * 20 % بالنسبة للارباح الموزعة المنصوص عليها في