قانون رقم 91-25
· ج.ر عدد 65 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-25 مؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991، يتضمن قانون المالية لسنة 1992
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 27
تعدل الفقرة 2 المقطع 3 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة، كما يلي :
"المادة 141-3 : الاستهلاكات المالية الباقي بدون تغيير غير أن قاعدة حساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 300.000 دج. .............. الباقي بدون تغيير ९ १ ....................