الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 26
يعدل المقطع 3 من المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة، ويتمم كما يلي :
" المادة 141 : يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هذه التكاليف على الخصوص : 1 2 بدون تغيير 2 بدون تغيير
3 - الاستهلاكات المالية التي تمت فعلا في حدود تلك الاستهلاكات المقبولة عادة حسب الاستعمالات في كل نوع من انواع الصناعة أو التجارة أو الاستغلال، وطبقا لاحكام 174ة غير ان قاعدة حساب الاقساط السنوية للاستهلاك المالي القابلة للخصم تحدد فيما يخص السيارات السياحية بقيمة شراء موحدة قدرها 300.000 دج.
يتم حساب قاعدة الاستهلاك المالي للتثبيتات التي تمنح الحق في خصم الرسم على القيمة المضافة والتي تستعمل في نشاط خاضع للرسم على القيمة المضافة، على اساس سعر الشراء أو سعر التكلفة دون الرسم على القيمة المضافة .
اما قاعدة الاستهلاك المالي للتثبيتات المخصصة لنشاط غير خاضع للرسم على القيمة المضافة، فيتم حسابها مع ادراج الرسم على القيمة المضافة.
ويحسب الاستهلاك المالي للتثبيتات حسب النظام الخطي. غير انه بامكان المكلفين بالضريبة ان يطبقوا ضمن الشروط المحددة في المادة 174 ، المقطعين 2 و 3، الاستهلاك التنازلي أو التصاعدي. 4 .............. بدون تغيير.. 5 ........... بدون تغيير. 6 ...... بدون تغيير ................ ९ १